الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
452
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
المحصور جاز استمال كل منها كما إذا كان المضاف واحدا في الف والمعيار ان لا يعد العلم الاجمالي علما ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجرى عليه حكم الشبهة البدوية أيضا ولكن الاحتياط أولى . ( 1 ) أقول : اما في ما كان المشتبه في الأطراف المحصورة فهو كما افاده رحمه اللّه إذا زاد على عدد المضاف المعلوم واحدا وتوضأ أو اغتسل بالعدد يعلم اجمالا مع هذه الزيادة بأنه توضأ أو اغتسل بالماء المطلق ولا اشكال . واما في الغير المحصورة فالاشكال في المثال كما مضى في المسألة السابقة لان عدّ الواحد في الألف من الغير المحصورة مطلقا قابل المناقشة لما عرفت . * * * [ مسئلة 3 : إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا لم يكن عنده الّا ماء مشكوك اطلاقه واضافته ولم يتيقن انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء به . ( 2 ) أقول : في المقام وان علم اجمالا بان المكلف به اما الوضوء واما التيمم لأنه ان كان المشكوك ماء فهو واجد الماء وتكليفه الوضوء وان لم يكن ماء فهو غير واجد